مسألة (226) جماهير العلماء على عدم جواز قراءة القرآن بغير لغة العرب (ترجمة معاني القرآن واعتبارها قرآنا) لا في الصلاة ولا خارجها، والقادر والعاجز في ذلك سواء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود.
وقال أبو حنيفة: تجوز وتصحُ الصلاة بالترجمة مطلقًا.
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز ذلك للعاجز دون القادر.
مج ج 3 ص 312.
مسألة (227) جماهير العلماء على أن قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين
سنَّة مستحبة وليست واجبة، وأن الفاتحة تجزئ المصلِّي لو اقتصر عليها، وهو مذهب مالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى.
وحكي عن الصحابين الجليلين عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنهما وجوب قراء سورة مع الفاتحة أقلها ثلاث آيات.
مج ج 3 ص 324.
مسألة (228) جماهير العلماء على أن المنفرد حكمه كالإمام في استحباب الجهر بالقراءة فيما يستحب أن يجهر به.
وقال أبو حنيفة: إسراره وجهره سواء.
مج ج 3 ص 325.
مسألة (229) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن تكبيرات الانتقالات سنَّة متبعة من سنن الصلاة سوى تكبيرة الإحرام فإنها واجبة، وبهذا قال من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، وهو قول ابن جابر بن عبد الله وقيس بن عباد وشعيب والأوزاعي وسعيد