قلت: حكاه ابن القاسم عن مذهب مالك تخريجًا لا من قوله (?)

مج ج 3 ص 291.

باب في القراءة للمأموم في ركعات الصلاة

مسألة (225) أكثر العلماء على وجوب القراءة على المأموم خلف الإِمام في كل الركعات، السرية والجهرية في ذلك سواء. قال النووي: قال الترمذي في جامعه: القراءة خلف الإِمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين. قال -رحمه الله-: وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال ابن المنذر: قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة: لا قراءة على المأموم.

وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يقرأ خلف الإِمام في الجهريَّة ويقرأ في السريَّة.

وقال ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيره من أصحاب الحديث: تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية.

وقال الإِمام الخطابي: قالت طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: تجب على المأموم، وكانت طائفة منهم لا تقرأ واختلف الفقهاء بعدهم على ثلاثة مذاهب، ثمَّ حكى المذاهب التي حكاها ابن المنذر، وحكى الإيجاب مطلقًا عن مكحول وحكاه القاضي أبو الطيب عن الليث بن سعد.

وحكى العبدريَّ عن أحمد أنه يُستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإِمام،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015