أول كل سورة في صلاة الجهر للإمام وللمنفرد.

وذهبت طائفة إلى أنَّ المستحب في البسملة هو الإسرار بها في الصلاة السرية والجهرية للإمام وللمنفرد. وحكاه ابن المنذر عن عليِّ بن أبي طالب وابن مسعود وعمار ابن ياسر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم، والحكم وحماد والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة. وهو مذهب أحمد وأبي عبيد، وحكي كذلك عن النخعي، وحكي عن ابن أبي ليلى، والحكم أن الجهر والإسرار سواء (?).

مج ج 3 ص 274، 275.

باب في قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ. هل يجب؟

مسألة (224) أكثر العلماء على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ، وهو مرويٌّ عن عليِّ بن أبي طالب وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، وحكاه ابن المنذر عن ابن عونٍ والأوزاعي وأبي ثور، وهو الصحيح عن مالك وداود، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.

وقال أبو حنيفة: تجب القراءة في الركعتين الأوليين، وأما الركعتان الأخريان فلا تجب فيهما قراءة أصلًا؛ بل إن شاء قرأ، وإن شاء سبَّح، وإن شاء سكت.

وقال الحسن البصري وبعض أصحاب داود: لا تجب القراءة إلا في ركعة من كل الصلوات.

وقال إسحاق بن راهويه فيما حكاه ابن المنذر عنه: إن قرأ في أكثر الركعات أجزأه، وعن الثوري: إن قرأ في ركعة من الصبح أو الرباعية فقط لم يجزه.

وحكي عن مالك: إن ترك القراءة في ركعة من الصبح لم تجزه، وإن تركها في ركعة من غيرها أجزأه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015