مسألة (198) جمهور العلماء على جواز الصلاة داخل الكعبة والفرض والنفل في
ذلك سواء، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي.
وقال مالك وأحمد: يجوز النفل المطلق دون الفرض والوتر.
وقال محمَّد بن جرير الطبري: لا يجوز الفرض ولا النفل، وبه قال أصبغ من
أصحاب مالك وجماعة من الظاهرية، وحُكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (?).
مج ج3 ص 181.
مسألة (199) أكثر أهل العلم على أن طالب العدو (يعني في الحضر) الذي يخشى هروبه
وفواته فإنه يصلي صلاة الآمن من استقبال القبلة وغير ذلك، وبه قال أحمد في رواية.
وقال أحمد في رواية: يصلي صلاة الخائف حسب حاله كالذي يطلبه العدو وبه
قال الأوزاعي. ورُوي ذلك عن شُرَحْبيل بن حسنة - رضي الله عنه -.
مغ ج1ص 449.
...