مج ج3 ص 165، مغ ج1ص 618، بداية ج1ص 153.
باب في الصلاة في ثوب الحرير
مسألة (196) جمهور العلماء على أن الصلاة في ثوب الحرير صحيحة مع تحريم ذلك
إلا لمن كان به حكة يصفه الطبيب له ونحو ذلك.
قلت: والجمهور على صحة صلاة الرجل في ثوب الحرير ولو كان واجداً لغيره.
وخالف أحمد في ذلك.
مج ج3 ص 169.
باب في الصلاة في الثوب المغصوب
مسألة (197) جمهور العلماء على أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحةٌ مع الحرمة.
وقال أحمد في أصحِّ الروايتين عنه: الصلاة باطلة (?).
مج ج3 ص 170.
...