فصل في السترة وما يقطع الصلاة
باب في ما يقطع الصلاة
مسألة (200) أكثر أهل العلم على أن من صلى إلى سترة فإنه لا يقطع صلاته شيء
ولو مرَّ يينه وبين سترته، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي.
وقال أحمد وإسحاق: تبطل بمرور الكلب الأسود فقط.
وقال الحسن البصري: تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود (?).
مج ج3 ص 212، بداية ج1ص 236.
مسألة (201) أكثر أهل العلم على أن المرأة لو خالفت فصلت إلى جنب الرجل أو صلت وسط
صف الرجال فإن صلاة من بحذائها من الرجال لا تبطل، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما (?).
وقال أبو حنيفة رحمه الله بالبطلان على تفصيل طويل ليس هذا محل بسطه (?).
مج ج 3 ص 214.
مسألة (202) أكثر أهل العلم على أن المصلي له أن يدفع من مرّ بين يديه، وهو
مروي عن ابن مسعود وابن عمر وسالم، ربه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب
الرأي. قال الموفق: ولا أعلم فيه خلافاً.
قلت: والجمهور على أن هذا الدفع لا يجب.
قلت: والذي استحضره عن داود وجماعة من أهل الظاهر أن دفعه ومقاتلته واجبان