وخالف الإِمام محمَّد بن سيرين فيما حُكي عنه في أم الولد فجعلها كالحرة.
وقال الحسن البصري في الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله: هي كالحرة تغطي
رأسها، وأوجب عليها الخمار، وأستحبه عطاء (?).
مج ج3 ص160، مغ ج1ص 639، بداية ج1ص 154
باب في صلاة الأمة مكشوفة الرأس
مسألة (194) جمهور العلماء بل عامتهم على جواز صلاة الأمة مكشوفة الرأس،
وأوجب الحسن على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه يعني تَسرَّى بها.
وقال مالك نحوه في السرائر اللاتي ولدن، وقال رحمه الله في أمهات الأولاد: لا يصلين إلا
بقناع كالحرائر من غير أن يوجب ذلك عليهن (?).
مغ ج1 ص 639، بداية ج1ص 154.
باب في صلاة الرجل مكشوف العاتقين
مسألة (195) جمهور العلماء من السلف والخلف على صحة صلاة الرجل مكشوف
العاتقين مع الكراهة، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة.
وذهب أحمد وطائفة إلى وجوب وضع شيء على العاتقين، وفي صحة صلاته بدون
وضع شيء روايتان، وخصّ أحمد ذلك في الفرض دون النقل (?).