"أبواب ستر العورة (?) (?) وما تُستر به العورة من الثياب
باب في عورة الرجل (?) في الصلاة وغيرها
مسألة (192) أكثر أهل العلم على أن عورة الرجل هي ما بين سرَّته إلى ركبته وبه
قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية, وهي المعتمد في المذهب وقال أحمد
في رواية: هما السوءتان (الفرجان) وهو قول ابن أبي ذئبٍ وداود.
مغ ج1 ص 615.
مسألة (193) جماهير العلماء على أن عورة الأمة ليست كعورة الحرة حتى كاد أن
يكون الأمر إجماعًا.