باب في الصلاة في مرابض الغنم

مسألة (191) جمهور أهل العلم بل عامتهم على صحَّة الصلاة في مرابض الغنم.

وبه يقول مالك (?) وأحمد.

وقال الشافعي: لا تجوز الصلاة في مرابض الغنم إلا أن يكون ما يُصلِّي عليه فيها

سليمًا من أبوالها وأرواثها.

قلت: وهو مقتضى قول كل من يقول بنجاسة أبوال وأرواث مأكول اللحم. قال

ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم

إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها (?).

مغ ج1 ص 732.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015