باب في الصلاة في مرابض الغنم
مسألة (191) جمهور أهل العلم بل عامتهم على صحَّة الصلاة في مرابض الغنم.
وبه يقول مالك (?) وأحمد.
وقال الشافعي: لا تجوز الصلاة في مرابض الغنم إلا أن يكون ما يُصلِّي عليه فيها
سليمًا من أبوالها وأرواثها.
قلت: وهو مقتضى قول كل من يقول بنجاسة أبوال وأرواث مأكول اللحم. قال
ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم
إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها (?).
مغ ج1 ص 732.
...