مسألة (150) جمهور العلماء على أن الكلب إذا ولغ في الإناء فقد نجسه، وأن أقل ما يجزئ في تطهيره أن يغسل سبعًا إحداهن بالتراب، وهذا مذهب الشافعي. وحكى ابن المنذر وجوب الغسل عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعروة بن الزبير وعمرو ابن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وبه قال ابن المنذر.
ورُوي عن أحمد ثماني مرات إحداهن بالتراب، وبه قال داود في روايةٍ.
وقال الزهري: يكفيه ثلاث مرات.
وقال أبو حنيفة: يجب غسله حتى يغلب على الظنِّ طهارته، فلو حصل ذلك بمرةٍ أجزأه، وهو مذهبه في سائر النجاسات العينية.
وذهب الأوزاعي ومالك في المشهور المعتمد عنه إلى أن الإناء لا ينجس بولوغ الكلب فيه، وكذا الطعام والشراب لا ينجسان بولوغ الكلب فيما كانا فيه من إناء فيحل أكل الطعام وشرب الماء ويجوز التوضأ به، وأما غسل الإناء: فإنما يجب تعبدًا لورود الأمر فيه، وبمذهب الأوزاعي ومالك قال الزهري والثوري وداود الظاهري (?).
مج ج 2 ص 531، شرح ج 3 ص 184، 185.
مسألة (151) أكثر العلماء على أنه يجزئ في تطهير ما تنجس بملامسة الخنزير أو ولوغه أن يغسل الإناء أو غيره مما أصابته نجاسة الخنزير مرةً واحدةً، وهو قول الشافعي في القديم.
وذهب الإِمام أحمد ومالك في رواية عنه وجمهور أصحاب الشافعي إلى وجوب سبع غسلات.
شرح ج 3 ص 185، مج ج 2 ص 537.
مسألة (152) جمهور العلماء على أن سائر النجاسات مما سوى الكلب والخنزير