مسألة (147) جمهور العلماء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت حتى نقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيها الإجماع، وكذا حكى الاتفاق على جواز أكلها ابن رشد في البداية.
وحُكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر (?).
مج ج 2 ص 529، شرح ج 13 ص 152.
مسألة (148) أكثر العلماء على أن الخمر إذا خُلِّلَتْ بوضع شيء فيها فإنها لا تطهر، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى.
وذهب أبو حنيفة والأوزاعي والليث إلى طهارتها.
ولمالك فيها ثلاث روايات: أصحها: أن التخليل حرام لكنه يطهرها، والثانية: التخليل حرام ولا يطهر، والثالثة: حلالٌ وتطهر (?).
مج ج 2 ص 529، شرح ج 13 ص 150.
مسألة (149) جمهور العلماء على جواز إمساك آنية الخمر وظروفها ودنانها وزقوقها.
وهو مذهب الشافعي.
وعن أحمد -رحمه الله- أنه لا يجوز، بل يجب كسر دنانها وشق زقوقها.
مج ج 2 ص 529.