تمتع منهن يبكين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حرم -أو قال: هدم- المتعة النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث" (?).
والجواب عليه من هذه الوجوه:
الأول: الحديث ضعيف فلا يحتج به.
قال ابن حجر: عَلَى أَنَّ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَقَالًا، فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَة مُؤَمِّل بْن إِسْمَاعِيل عَنْ عِكْرِمَة بْن عَمَّار وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَقَال (?).
الثاني: الذين فعلوا ذلك لم يبلغهم النسخ فاستمروا على الرخصة (?).
الثالث: الحديث لم يصرح بِأَنَّهُمْ اسْتَمْتَعُوا مِنْهُنَّ فِي تِلْكَ الْحَالَة، فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ وَقَعَ قَدِيمًا، ثُمَّ وَقَعَ التَّوْدِيع مِنْهُنَّ حِينَئِذٍ وَالنَّهْي (?).
2 - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: قال: نهى -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة تبوك عن نكاح المتعة (?).
والجواب عليه من هذه الوجوه:
الأول: إسناده ضعيف تفرد به إسحاق وهو غلط منه (?).