الثاني: هذا المتن منكر لم يصح عن علي -رضي اللَّه عنه-، وأن النهى كان في خبير كما في الصحيح (?).
الثالث: ليس فيه تصريح بإباحتها، وإنما فيها النهي، ولعله لزيادة التأكيد.
3 - حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-: قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى غَزْوَة تَبُوك حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْد الْعَقَبَة مِمَّا يَلي الشَّام جَاءَتْ نِسْوَة قَدْ كُنَّا نَمتَّعْنَا بِهِنَّ يَطُفْنَ بِرِحَالِنَا، فَجَاءَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَغَضِبَ وَقَامَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَنَهَى عَنْ الْمُتْعَة، فَتَوَادَعْنَا يَوْمئِذٍ فَسُمِّيَتْ ثَنِيَّة الْوَدَاع" (?).
والجواب عليه من هذه الوجوه:
الأول: الحديث لا يصح فلا يحتج به.
الثاني: الحديث ليس فيه التصريح بأنه أذن في المتعة، وإنما النهي عنها. ألا تراه غضب لتقدم النهي في ذلك؟ (?).
الثالث: لعل الذين فعلوا ذلك لم يبلغهم النسخ.
وبعد هذا فقد تبين أن الإباحة في غزوة تبوك لا تصح.
ثالثًا: من قال حرمت في غزوة خيبر.
وصح هذا عن علي -رضي اللَّه عنه- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" (?).
رابعًا: من قال حرمت عام أوطاس.