روي عن الحسن البصري، قال: لما قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة في عمرته، تزين نساء أهل المدينة (?). فشكا أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: تمتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثًا، فما أحسب رجلًا يتمكن من امرأة ثلاثًا إلا ولاها الدبر (?).
والجواب عليه:
أولًا: أنه مرسل ضعيف فلا يصح الاحتجاج به.
ثانيًا: يرده الأحاديث الثانية في تحريمها يوم خيبر (?).
ثالثًا: على تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنها كانت في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء (?).
وبهذا تبين أن الإذن والإباحة في عمرة القضاء لا يصح.
ثانيًا: من قال حرمت في غزوة تبوك.
1 - لقد جاء عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع، فرأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مصابيح، ورأى نساء يبكين فقال: "ما هذا؟ "، فقيل: نساء