لغةً: الوسيلة والسبب إلى الشىء، كما فى الوسيط (1)
واصطلاحاً: ما يتوصل به إلى محظور. العقود من إبرام عقد أو حله، وقيل: التوصل بمباح إلى جناح (2).
مثالها: أن يريد المكلف بيع دينار بدينارين، فيعلم أنه لا يجوز فيبيع ديناره بعشرة دراهم، ثم يبيع هذه الدراهم العشر من بائعها منه بدينارين، فالظاهر أنه لا غرض له فى ذلك إلا ليتوصل بالعقدين إلى بيع دينار بدينارين، لاسيما إن اقترن ذلك بأن يرد إليه الدراهم فى المجلس أو بالقرب أو غير ذلك من المعانى التى تذكر أن المراد بها بيع دينار بدينارين.
والبيع هنا فى حد ذاته مباح، وإنما يمنع لأنه وسيلة إلى الربا المحرم، ويعبر عن هذا المنع بسد الذرائع، أى سد أسباب الفساد المؤدية إليه، وإن كانت الأسباب فى نفسها مباحة، ومثاله: حفر البئر فى طريق الناس، فإن حفر البئر فى نفسه مباح، وإنما يمنع لأنه وسيلة إلى هلاك الناس والبهائم.
والذريعة كما يجب سدها يجب فتحها لأنها وسيلة، والوسائل تأخذ حكم المقاصد فهى على أقسام خمسة: محرمة، وواجبة، ومندوبة، ومكروهة، ومباحة.
والوسائل معتبرة بقوله تعالى:} ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم {(الأنعام 108)، فسبهم مباح فى ذاته، ويحرَّم إن رتب عليه سب الله تعالى (3). والله أعلم.
أ. د/ على جمعة محمد
1 - المعجم الوسيط مادة (ذرع) طبعة دار المعارف.
2 - الحدود لأبى الوليد الباجى من68.
3 - شرح تنقيح الفصول للقرافى ص 404 طبعة تونس سنة 1328 هـ- 1910 م.