10 - دعوى

لغةً: التمنى، والطلب. قال الله تعالى:} ولهم ما يدَّعون {(يس57) وجمعها دعاوى بالفتح والكسر. (1)

واصطلاحاً: إخبار عن وجوب حق على الغير عند حاكم (2).

وأركانها عند الحنفية: هى نفس الإخبار عن ذلك الحق (3)، وعند غيرهم ثلاثة: مدِعى وهو: من إذا ترك دعواه ترك، ومدعى عليه وهو: من إذا ترك الخصومة لم يترك، ومدعى به وهو: الشىء الذى ادعاه المدعى (4). وقد يكون كل من طرف الدعوى مدعياً، ومدعى عليه فى نفس الوقت كما لو اختلف المتبايعان فى الثمن (5). ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، بشىء معلوم، محقق (6) والأصل فيها الإباحة، وقد تحرم إذا كانت بباطل، أو بغرض التشنيع (7). والأصل فى مشروعيتها قول النبى - صلى الله عليه وسلم -: " لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، اليمين على المدعى عليه" (رواه البخارى) (8).

أ. د/ أحمد يوسف سليمان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015