9 - التجارة

لغة: تَجَر يَتجُر تَجْراً وتجارة: باع وشرى، وكذلك اتِّجَر، ورجل تاجر، والجمع، تِجارُ، وتُجّازُ، وتَجُر.

واصطلاحا: شراء شىء ليباع بربح.

وقيل: هى تقليب المال بالبيع والشراء لغرض الربح. وقيل: مبادلة بضائع أو أدوات أو محاصيل أو مال من أى نوع كان، بين أمم أو أفراد، وذلك إما بطريق المقايضة، أو البيع والشراء.

وقد حُكىِ عن بعض الشيوخ من التجار أنه قال- لما سئل عنها-: أنا أُعلمها لك فى كلمتين "اشتراء الرخيص وبيع الغالى".

وتعد التجارة من أقدم الأنشطة الإنسانية، وقد كانت مصر مركزا لتجارة عظيمة منذ أربعين قرنا، ومن قصة يوسف عليه السلام وإخوته، يعلم ما كان لمصر من الشهرة كبلاد صادرات، وأن التجارة كانت فى الأيام القديمة ذات نظام واتفاق.

وفى الإسلام شرعت التجارة لما تقتضيه سنة الحياة الكونية من حاجة الناس بعضهم إلى ما فى أيدى بعض، وكوسيلة للكسب المشروع، يقول تعالى} يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم {(النساء29) وقد سئل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أى الكسب أطيب؟ فقال - عليه السلام -: " عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" (أخرجه أحمد) (1).

ومن الآداب التى راعى الإسلام توفرها فى التجارة:

1 - الصدق والأمانة، وعدم الغش والتدليس، يقول تعالى} ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون {(المطففين 1 - 3) .. وروى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء" (أخرجه الترمذى) (2).

2 - السماحة فى المعاملة بيعا وشراء، قال رسول الله جميع: "رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى" (رواه البخارى) (3).

3 - التصدق من مال التجارة لما روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "شوبوا بيعكم بالصدقة" (أخرجه الترمذى) (4).

وقد حظر الإسلام فى التجارة عدة أشياء، منها:

1 - اليمين الكاذبة لترويج السلعة، فقد روى عن أبى ذر عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " قلت: من هم يا رسول الله؟ فقد خسروا وخابوا، قال: "المنان، والمُسْبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " (رواه مسلم) (5).

2 - سوم المرء على سوم أخيه، وذلك بأن يتفاوض المتبايعان فى ثمن السلعة؛ ويتقاربان فيجىء آخر ليشترى تلك السلعة ويخرجها من يد الأول بزيادة على الثمن.

3 - المتاجرة مع العدو، فيتقوى بذلك على حربنا.

4 - المتاجرة فيما يختلط فيه الحرام بالحلال، أو مع تجار يغلب على أموالهم الحرام.

(هيئة التحرير)

1 - مسند أحمد 4/ 141 - المطبعة الميمنية.

2 - سنن الترمذى- طبعة الحلبى3/ 506.

3 - فتح البارى شرح صحيح البخارى 4/ 306.

4 - سنن الترمذى 3/ 5 50.

5 - صحيح مسلم 1/ 103 طبعة الحلبى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015