" من أصول أبي حنيفة رحمه الله:
الأصل أن ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره (?) ".
تفيد هذه القاعدة أن ما يؤثر في الفرض اعتباراً أو إبطالاً إذا وُجد في ابتداء الفرض فهو يؤثر في آخره كما أثر في أوله.
إذا نوى المسافر الصلاة قصراً وقبل سلامه منها نوى الإقامة - في مكان يصلح للإقامة - فيجب عليه إتمام صلاته كما لو نوى الإقامة في أول فرضه.
ومنها: إذا وجد المتيمم الماء بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته، كما لو وجد الماء قبل دخوله في صلاته.
ومنها: أن المرأة إذا قامت بجنب الرجل في آخر الصلاة بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعند تلميذيه لا تفسد (?).