أبي حنيفة أن الشرع أذن له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط السلامة من غير أن يتلف مالاً.
ومنها: إذا قعد رجل في المسجد فعثر به إنسان فتلف لم يضمن عندهما وعند الشافعي، لأن الشرع أذن له بالدخول في المسجد. وعند أبي حنيفة يضمن لأن السلامة شرط فيه.