أبي حنيفة أن الشرع أذن له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط السلامة من غير أن يتلف مالاً.

ومنها: إذا قعد رجل في المسجد فعثر به إنسان فتلف لم يضمن عندهما وعند الشافعي، لأن الشرع أذن له بالدخول في المسجد. وعند أبي حنيفة يضمن لأن السلامة شرط فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015