من لا يجوز تصرّفه لا يجوز توكيله ولا وكالته (?).
وفي لفظ: من لا يملك التّصرّف لا يملك الإذن فيه (?).
سبق قريباً مثل هاتين القاعدتين: وينظر القاعدتان 632، 633.
فالشّخص الذي لا يجوز له أن يتصرّف ولا يملك التّصرّف لصغر أو حجر أو رقّ، أو غير ذلك من الأسباب لا يجوز له أن يتوكّل لغيره ولا أن يوكّل غيره؛ لأنّ فاقد الشّيء لا يعطيه. وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة 202.
المحجور عن البيع أو التّعاقد لا يجوز له أن يتوكّل لغيره، كما لا يجوز له أن يوكّل غيره فيما هو محجور عنه.