القاعدة الثّانية والسّتّون بعد السّتمئة [الجناية]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريباً مثل هذه القاعدة تحت الرّقم 615 وكما سبق مثلها ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرّقم 127.

ومفادها: أنّ الجاني هو المطالب والمعاقب بجنايته، وأنّ من لم يجنِ لا يطالب بجناية غيره؛ لأنّه لا تزر وازرة وزر أخرى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015