من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها (?).
سبق قريباً مثل هذه القاعدة تحت الرّقم 615 وكما سبق مثلها ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرّقم 127.
ومفادها: أنّ الجاني هو المطالب والمعاقب بجنايته، وأنّ من لم يجنِ لا يطالب بجناية غيره؛ لأنّه لا تزر وازرة وزر أخرى.