الأعمى لا يجوز بيعه ولا شراؤه - عند الشّافعيّة - لكن يجوز أن يوكّل غيره في ذلك للضّرورة.
ومنها: الصّبي المميّز تصحّ وكالته في الإذن في دخول الدّار وحمل الهدية.