من ثبت له حقّ في عين، وسقط بتصرّف غيره فيها، فهل يجوز للمتصرّف فيها الإقدام على التّصرّف المسقط لحقّ غيره قبل استئذانه أم لا؟ (?).
الأصل أنّ من ثبت له حقّ في عين أنّه لا يجوز لغيره التّصرّف في هذه العين تصرّفاً يسقط حقّ صاحب الحقّ إلا بعد استئذان صاحب الحقّ.
ولو كان المتصرّف هو صاحب العين، فإذا حصل التّصرّف قبل استئذان صاحب الحقّ فهل يحكم على هذا التّصّرف بالجواز أو بالبطلان؟ خلاف في صور.
إذا رهن عبداً ثم أعتقه. قال: لا يجوز إسقاط حقّ المرتهن في العبد، ولو وضع قيمته مكانه؛ لأنّ حقّ المرتهن في عين العبد لا في بدله.
وقال آخرون: يجوز عتقه ولا يجبر الرّاهن على وضع قيمته مكانه