المشتري فلا.

ومنها: إذا باع عبداً بأمَةٍ أو أمَةٍ بعبد، ثم وجد بالأمَةِ أو العبد عيباً يوجب الرّدّ فله الفسخ واسترجاع البدل أو المبيع. وكذلك كلّ السّلع المبيعة إذا علم بعيبها بعد العقد، وليس له التّصرّف في عوضه الذي أدّاه؛ لأنّ ملك الآخر عليه تامّ مستقر. فإذا أقدم وأعتق الأمَةَ أو وطئها، أو أعتق العبد لم يكن ذلك فسخاً ولم ينفذ عتقه لأنّه أعتق ما هو في ملك غيره.

ومنها: إذا تصرّف الشّفيع في الشّقص المشفوع قبل التّملّك، هل يكون تملّكاً ويقوم ذلك مقام قوله أو تملّكه أو مقام المطالبة عند من أثبت بها الملك، أو مقام الأخذ باليد عند من أثبت الملك بالتّصرّف؟ خلاف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015