رهناً أو سداد الدّين؛ لأنّ ما يهمّ المرتهن توثيق دينه سواء برهن العبد أو قيمته.
ومنها: إذا كان الرّهن أمَةً فلا يجوز للرّاهن وطؤها واستيلادها.
ومنها: إذا كان الخيار للبائع فلا يجوز إسقاطه بتصرّف المشتري في المبيع.
ومنها: إذا أراد أحد المتبايعين مفارقة الآخر في المجلس خشية أن يفسخ الآخر. فيه روايتان: الجواز وعدمه.