رهناً أو سداد الدّين؛ لأنّ ما يهمّ المرتهن توثيق دينه سواء برهن العبد أو قيمته.

ومنها: إذا كان الرّهن أمَةً فلا يجوز للرّاهن وطؤها واستيلادها.

ومنها: إذا كان الخيار للبائع فلا يجوز إسقاطه بتصرّف المشتري في المبيع.

ومنها: إذا أراد أحد المتبايعين مفارقة الآخر في المجلس خشية أن يفسخ الآخر. فيه روايتان: الجواز وعدمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015