ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

العبد يملك الطّلاق كما يملكه الحرّ.

ومنها: استواؤهما - أي الحرّ والعبد - في وجوب القصاص عند وجود سببه.

ومنها: عند مالك رحمه الله، أنّ للعبد أن يتزوّج أربعاً كالحرّ - خلافاً لباقي الأئمة الذين يرون أنّ العبد على النّصف من الحرّ، فلا يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين.

وحجّة مالك رحمه الله تعالى: أنّ الرّقّ لا يؤثر في مالكيّة النّكاح (?). حيث قال في المدونة، قال مالك: أحسن ما سمعت أنّ العبد يتزوّج أربعاً.

ومثله عن القاسم بن محمَّد (?)، وسالم بن عبد الله (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015