العبد يملك الطّلاق كما يملكه الحرّ.
ومنها: استواؤهما - أي الحرّ والعبد - في وجوب القصاص عند وجود سببه.
ومنها: عند مالك رحمه الله، أنّ للعبد أن يتزوّج أربعاً كالحرّ - خلافاً لباقي الأئمة الذين يرون أنّ العبد على النّصف من الحرّ، فلا يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين.
وحجّة مالك رحمه الله تعالى: أنّ الرّقّ لا يؤثر في مالكيّة النّكاح (?). حيث قال في المدونة، قال مالك: أحسن ما سمعت أنّ العبد يتزوّج أربعاً.