وابن شهاب (?)، وربيعة (?)، يحيى بن سعيد (?) ومجاهد (?)، وابن جبير (?)، وكثير من العلماء أنّهم قالوا: ينكح العبد أربعاً.
وممّا يستوي فيه الحرّ والعبد الكفّارة في الظّهار واليمين، وكذا إيلاؤه متل إيلاء الحرّ. وكفّارته في الإيلاء على النّصف من كفّارة الحرّ.