القاعدة السّادسة بعد المئة [المباح، المتبرّع به]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما كان على وجه التّبرّع أو الإباحة يستوي فيه الغني والفقير (?).

وفي لفظ سابق: كلّ قربة على سبيل الإباحة يستوي فيها الغني والفقير (?). ينظر قواعد حرف الكاف الرّقم 133.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الصّدقات منها واجب ومنها جائز، والواجب من الصّدقات لا يجوز أن يأخذه إلا من كان من الأصناف الثّمانيّة التي ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} (?). فمن أعطى صدقته الواجبة لغير أحد هذه الأصناف لم تبرأ ذمّته وعليه إخراج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015