غيرها. ومَن أخذها من غير هذه الأصناف فلا يحلّ له الأخذ؛ لأنّه "لا تحلّ الصّدقة لغني، ولا لذي مِرَّة - قوي" والمراد بها والله أعلم الصدّقة الواجبة.
ولكن مفاد هاتين القاعدتين: أنّ ما كان من الصّدقات على جهة التّبرّع والتّطوّع والإباحة فإنّه يستوي في جواز الأخذ منه الغني والفقير.
الشّرب من السّقاية الموقوفة يجوز للغني أن يشرب من مائها كما يجوز للفقير المحتاج.
ومنها: المناديل الورقيّة المتبرّع بها للمساجد يجوز استعمالها للغني والفقير على حد سواء.
ومنها: مَن ذبح ناقة أو بقرة وقال: مَن شاء فليقتطع، جاز لكلّ أحد الأخذ والاقتطاع منها سواء كان غنيّاً أو فقيراً.