ومنها: إذا وقع في الزّيت نجاسة فلا يجوز الانتفاع به، ولو في إيقاد المصابيح، أو الصّابون بطريق الأولى.
ومنها: لا يجوز التّداوي بالنّجس المحرّم. إلا عند الضّرورة القصوى وعدم وجود غيره.