لا يجوز أن يثبت في التّابع حكم آخر سوى الثّابت فيمن هو أصل (?).
التّابع حكمه حكم متبوعه، فلا يجوز أن يكون للتّابع حكم آخر غير الحكم الثّابت في متبوعه وأصله؛ لأنّه - وكما سبق بيانه - إنّ التّابع لغيره في الوجود تابع له في حكمه.
وينظر من قواعد حرف التّاء الأرقام 11 - 16.
إذا خرج ذمّي من دار الحرب مع زوجته الحربيّة فهي آمنة؛ لأنّها تابعة لمن هو من أهل دارنا في المقام، وهو الذّمّي، فتصير ذمّيّة تبعاً له.
ومنها: إذا باع بقرة واستثنى حملها لا يجوز؛ لأنّ الحمل تابع، ولا يجوز فيه حكم غير حكم متبوعه.
ومنها: إذا خرج الذّمّي من دار الحرب ومعه امرأة قال: هي أختي - فإن لم يكن استأمن عليها - تكون فيئاً، بخلاف الزّوجة؛ وذلك