لا يجوز الانتفاع بالنّجس مطلقاً (?).
النّجس: هو المستقذر عقلاً وطبعاً وشرعاً (?).
والنّجاسة صفة حكميّة توجب منع استباحة الصّلاة (?).
فما وجدت فيه هذه الصّفة، فلا يجوز الانتفاع به أبداً كليّاً أو جزئياً، حقيراً أو لا، بنفس النّجاسة أو بثمنها. والنّجس محرّم تناوله واستعماله.
لا يجوز بلُّ الطّين بالخمر. وبلُّ العجين أولى بالحرمة وعدم الجواز.
ومنها: لا يجوز بيع الخمر وأكل ثمنها، وما أصابته فهو نجس.