لا رخصة في التّصريح بالأمر بالمعصية (?).
المعصية محرّمة، ولا رخصة في ارتكابها، وبخاصّة القتل. وكذلك لا ترخّص في التّصريح بالأمر بالمعصية, لأنّه كارتكاب المعصية والإعانة عليها؛ (ولأنّ ما يحرم فعله يحرم طلبه).
إذا أسر العدو مسلماً وأوقدوا له ناراً، وقالوا له: ألق بنفسك فيها. فلا يجوز له ذلك؛ لأنّه يصير قاتلاً نفسه بالدّخول فيها، وليس للمسلم أن يقتل نفسه ولا أن يعين على قتل نفسه.
ومنها: إذا قُدَّم الأسير المسلم ليضرب عنقه، فضربوه بسيف سوء، فقال لهم: خذوا سيفي هذا فاقتلوني به. لم يسعه ذلك، وهو آثم في مقالته؛ لأنّه كما لا يحلّ له أن يقتل نفسه بحال، لا يحلّ له أن يأمر بقتل نفسه.
ومنها: إذا أراد العدو شقّ بطنه، فقال: لا تفعلوا، ولكن اضربوا عنقي، أو أطلقوا عليّ النّار. لم يسعه هذا؛ لأنّه تصريح