فلا يجوز له أن يدلّهم عليه.
ومنها: إذا قيل لأسير مسلم: اشحذ لنا هذا السّيف لنقتل به هذا الأسير - لأسير آخر مسلم - فلا يجوز له شحذ السّيف؛ لأنّه من الإعانة على قتل أخيه.