بالأمر بالمعصية.
ومنها: إذا قال لمسؤول: خذ هذا المال ونفّذ لهذا الرّجل مطلبه - والمال رشوة - فلا يجوز ولا يحلّ له ذلك؛ لأنّ هذا أمر بمعصية.