ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

العقود الشّرعيّة - كعقد النّكاح، والبيع، والإجارة وغيره أسباب مشروعة لحصول الفائدة المرجوّة منها، فإذا خلت عن الفائدة كانت لغواً غير مشروعة.

ومنها: لغو اليمين، وهو ما لا عقد للقلب عليه - وذلك ما يجري وصلاً للكلام بضرب من العادة، فلا كفّارة فيه ولا حنث لعدم مشروعيته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015