للقُرْب عبرة (?).
القرب: ضدّ البعد. وسواء في ذلك القرب الحسّيّ أو المعنوي، أو النّسبي فالقرب له أثر واعتداد في الأحكام.
إذا أحيا أرضاً في بلاد فيها أراض عشرية (?) وأراض خراجيّة (?)، فإنّ الواجب في الأرض المحياة إمّا العشر وإمّا الخراج. فإذا كانت أقرب إلى الأراضي العشريّة فهي عشريّة، أو إلى الخراجيّة فهي خراجيّة.