كلّ ما صحّ الرّهن به صحّ ضمانه وما لا فلا (?).
هذه مثل القواعد السّابقة ذكرها الشّافعيّة في كتب القواعد كلّها مع ذكر أمثلة لما يجوز ولما لا يصحّ.
الرّهن: هو ما يعطى وثيقة بالدّين، وهو في اللغة: الثّبوت.
وفي الشّرع: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذّر استيفائه ممّن عليه (?).
فمفاد القاعدة: أنّ كلّ عين مال تصحّ وثيقة بالدَّين يصحّ أن تكون مضمونة على متلفها، وما لا يصحّ مرهوناً لا يصحّ أن يكون مضموناً؛ وذلك أنّ الرّهن لا يصحّ إلا بمال مقوّم. فما لا يدخل تحت تقويم المقوّمين لا يصحّ رهناً.
قال: اضمن لي ما على فلان، ولم يعيّن ولم يحدّد، فالضّمان باطل؛ لأنّ ضمان المجهول والرّهن بالمجهول باطل.