ومنها: لو قال: أرهنك هذه السّيّارة على مقدار من التّمر، ولم يحدّد ولم يعيِّن فالرّهن باطل.
ضمان الدَّرك صحيح، ولكن لا يجوز الرّهن عليه؛ لأنّه يحتمل أن لا يخرج المبيع مستحقاً، وهو الغالب - فيلزم أن يبقى مرهوناً أبداً (?).