كلّ ما صحّت إقامة البيِّنة به صحّت الدّعوى به (?).
الدّعوى الصّحيحة لها شروط سبق ذكر كثير منها.
فمفاد قاعدتنا هذه: أنّ ما صحّت إقامة البيِّنة - أي شهادة الشّهود به - تصحّ الدّعوى به للتّرابط الوثيق بين البيِّنة والدّعوى؛ ولأنّ البيِّنة لا تصحّ ولا تقام إلا على شيء ثابت معلوم غير مجهول.
شهدت البيِّنة على أنّه أقرّ على نفسه لفلان بكذا. فتصحّ - بناء على ذلك - دعوى الدّائن على مدينه، بناء على الشّهادة على إقراره بالمبلغ.