القاعدة السّتّون بعد المئة [صحّة البيِّنة والدّعوى]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما صحّت إقامة البيِّنة به صحّت الدّعوى به (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الدّعوى الصّحيحة لها شروط سبق ذكر كثير منها.

فمفاد قاعدتنا هذه: أنّ ما صحّت إقامة البيِّنة - أي شهادة الشّهود به - تصحّ الدّعوى به للتّرابط الوثيق بين البيِّنة والدّعوى؛ ولأنّ البيِّنة لا تصحّ ولا تقام إلا على شيء ثابت معلوم غير مجهول.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شهدت البيِّنة على أنّه أقرّ على نفسه لفلان بكذا. فتصحّ - بناء على ذلك - دعوى الدّائن على مدينه، بناء على الشّهادة على إقراره بالمبلغ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015