" إذا ضاق الأمر اتسع (?)، وإذا اتسع ضاق". من عبارات الإِمام الشافعي رضي الله عنه.
هذه القاعدة تعتبر فرعاً لقاعدة "المشقة تجلب التيسير ومعناها إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع، فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان. وهذا في الحقيقة شأن الرخص كلها إذا اضطر الإنسان ترخص، وإذا زالت الأسباب الموجبة للترخص عاد الأمر إلى العزيمة التي كان عليها.
إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلاً يجوز.
لو عمَّ ثوبه دم البراغيث عفى عنه عَند الأكثرين.
وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفي عما يتعذر الإحتراز منه غالباً.