" إذا علق الحكم بعدد أو ترتب على متعدد فهل يتعلق بالجميع أو بالآخر (?) ". أو: "إذا تعقب شيء جملة مركبة من أجزاء فهل المؤثر الجزء الأخير منها أو المجموع (?) ".
تشير هاتان القاعدتان إلى نوع من التداخل بين أجزاء الشيء المركب، لأن بعض الأحكام لا يظهر أثرها بعد الفعل مرة واحدة بل لا بد من تعدد الفعل مرة بعد مرة حتى يظهر تأثيره، فهل ينسب التأثير للجزء الأخير منها أو لمجموع الأجزاء؟ خلاف، والأرجح المجموع.
مثلاً: إذا لم يسكر إلا القدح العاشر فهل يجب عليه الحد بالسكر بالقدح العاشر وإذا لم يسكر قبله لا يجب عليه الحد؟ بهذا قال أبو حنيفة (?) رحمه الله، وعند تلاميذه والشافعي وغيرهم، وهو الراجح إن شاء الله أن