" إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه (?).
أنه إذا صح وثبت أصل شيء ومتبوعه صح ما بني عليه وما تفرع عليه. وذلك لأن الفرع يتبع أصله، وما كان وجوده تابعاً لوجود غيره أخذ حكمه.
إذا حضر الجمعة من لا تنعقد به كالعبد والمرأة والمسافر فلا يصح إحرامهم بها إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال لأنهم تبع لهم (?).
ومنها: لو قال الكفيل بالنفس: وجهي كفيل لك بفلان وإن لم آت به غداً ذلك الألف درهم. صحت الكفالة؛ لأن إضافة الكفالة إلى الوجه تصح؛ لأنه الأصل، بخلاف ما لو قال: يدي أو رجلي فلا تصح الكفالة (1).