قال: مع موتي أو موتك لم تطلق في رواية مهنا (?). لأن الموت سبب البينونة فلا يجامعها الطلاق.

ومنها: إذا قال زوج الأمة لها: إن ملكتك فأنت طالق، ثم ملكها، لم تطلق؛ لاقترانه بالانفساخ.

ومنها: إذا مات الذمي وله أطفال صغار حكم بإسلام الولد وورث منه. نص عليه ولم يثبت عن أحمد رضي الله عنه خلافه. ويلزم من توريثه أثبات الحكم المقترن بمانعه (?).

أي أن توريث الأولاد المحكوم بإسلامهم مع وجود مانع الإرث وهو اختلاف الدين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015