" إذا تقرر السبب الموجب في حق الأصل فيجب على التبع بوجوبه على الأصل (?) ".
وبلفظ: "التابع تابع (?) ". وتأتي في حرف التاء إن شاء الله.
وبلفظ "التابع لا يفرد (?) ".
تفيد هذه القاعدة أنه إذا وجد سبب موجب لحكم في حق الأصل - وكان للأصل هذا تبع فإن الحكم يجب في حق التبع كوجوبه في حق الأصل.
إذا باع بقرة حاملاً دخل جنينها في البيع تبعاً.
ومنها: إذا سها الإمام وجب على المأموم السجود تبعاً.