عليه أن يبينه للمشتري، ولا يجوز له إخفاء العيب فإنه غِش لصاحبه.
ومنها: لا يجوز لطلاب العلم أن يغشوا في امتحاناتهم لينجحوا بغير جهد أو جدارة فإن هذا غِشٌّ في الدين.
إذا اشترى شخص أسيراً مسلماً حراً في دار الحرب، ودفع الثمن دراهم زيوفاً أو عروضاً مغشوشة جاز. وأما إن كان الأسير عبداً لم يجز.
ومنها: إذا أدى الزيوف والناقص في الجنايات جاز.