غير المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه لمعنى مؤثر يجمع بينهما (?). أصولية.
المراد بالمنصوص: ما ورد النص الشرعي بحكمه.
وغير المنصوص: المسألة الحادثة.
والمعنى المؤثر: هو العلة الجامعة أو الوصف المناسب.
فمفاد القاعدة: أن ما يجد من حوادث ومسائل - وهي غير منصوص على حكمها - فإن المجتهد يقيسها على المنصوص الذي ورد الشرع بحكمه بشرط أن توجد علة جامعة بينهما. وهذا هو القياس الشرعي.
ورد النص بتحريم التفاضل في الأموال الربوية الستة، فيقاس عليها غيرها مما وجدت فيه العلة، سواء قلنا: إن العلة في الذهب والفضة هي الوزن أو الثمنية، أو قلنا: الطعم أو الكيل، أو الإدخار، والاقتيات في الأربعة الأخرى.
فيقاس الأرز والذرة وغيرها من الحبوب على البر والشعير.