الغش حرام (?).
الغِش: عدم النصيحة، وتزيين غير المصلحة (?)، ويأتي بمعنى: الغل والحقد.
أو هو تدليس يرجع إلى ذات المبيع، بإظهار حسن وإخفاء قُبح، أو تكثيره بما ليس منه.
فمفاد القاعدة: أن عدم النصيحة أو تزيين غير المصلحة أو تدليس المبيع بما ليس فيه حرام شرعاً.
ودليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: "مَن غشنا فليس منا" (?).
وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بَيَّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بَيَّنه" (?).
إذا أراد شخص أن يبيع سيارة أو داراً أو سلعة - وفيها عيب - فيجب