القاعدة الثانية عشرة [الغش]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الغش حرام (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الغِش: عدم النصيحة، وتزيين غير المصلحة (?)، ويأتي بمعنى: الغل والحقد.

أو هو تدليس يرجع إلى ذات المبيع، بإظهار حسن وإخفاء قُبح، أو تكثيره بما ليس منه.

فمفاد القاعدة: أن عدم النصيحة أو تزيين غير المصلحة أو تدليس المبيع بما ليس فيه حرام شرعاً.

ودليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: "مَن غشنا فليس منا" (?).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بَيَّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بَيَّنه" (?).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا أراد شخص أن يبيع سيارة أو داراً أو سلعة - وفيها عيب - فيجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015