أو غيرها.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (?) فهو خبر آحاد وهو دليل ظني فلا يفيد علم اليقين، وإن كان يجب العمل بمضمونه لصحة طريقه، فقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد - عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى واجبة في الصلاة وليست ركناً، إذ تصح الصلاة بدونها وإن كان المصلي مسيئاً بعدم قراءتها. وهو رواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله. وأما عند مالك والشافعي والثوري والمشهور عند أحمد رحمهم الله جميعاً أن قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به.