القاعدة الحادية عشرة [خبر الواحد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

خبر الواحد لا يوجب علم اليقين بل يوجب العمل. (?)

وفي لفظ: خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين. (?) فقهية أصولية

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان بمعنى واحد، وتمثلان رأياً لكثير من الأصوليين والفقهاء، وهو أن خبر الواحد يوجب العمل بمضمونه ودلالاته - إذا صحت طريقه ورواه العدل الضابط الثقة - أي أن الخبر قد بلغ درجة الشهرة أو الصحة أو الحسن - فيجب أن يعمل به ولا يجوز مخالفته، ولكنه لا يوجب علم اليقين كالمتواتر. فالمتواتر هو الذي يوجب علم اليقين لكثرة رواته؛ ولأنه قطعي في ثبوته.

وأما خبر الآحاد - وإن كان صحيحاً - فهو دليل ظني من حيث ثبوته - فلا يفيد إلا الظن. بخلاف المتواتر القطعي الذي يوجب علم اليقين.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (?) دليل قطعي من حيث ثبوته، فهو يفيد علماً يقينياً بوجوب قراءة القرآن في الصلاة - الفاتحة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015